ذ.مصطفى يخلف
إرتباطا بما يتداول عن المعاملات اللاإنسانية بأحد المستشفيات والموصوفة بالإهمال المؤدي للتذمر، والتي كان من نتائجها الإعفاءات والتوقيفات الإدارية وفسخ العقود التجارية، وذلك بعد أن قرر المتضررين من المرضى وذويهم الخروج في احتجاجات ومظاهرات تمت تغطيتها من طرف مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية وحتى الدولية.
ولأن الحق في الصحة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية والذي يعطي الحق لكل فرد للتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية دون تمييز، وهذا ونفس النفس الحقوقي الذي تبناه دستور المملكة المغربية من خلال الفصل 31 الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين من العلاج والرعاية والعناية الصحية.
ولأن المواطن(ة) المريض له حقوق أساسية وفضلى في العلاج والتطبيب، وهو غير معني في لحظة العجز البدني والمرض الجسدي للبحث عن أجوبة لأسئلة واقعية مؤرقة من قبيل:
- غياب الأطباء المتخصصين الغير مبرر عن العمل بالمستشفيات العمومية.
- الظواهر المشينة إجتماعيا ارتباطا بالتطبيب والعلاج (الرشوة، الإبتزاز، التحقير، التمييز…).
- نقص التجهيزات الطبية الضرورية.
- النظافة
- التغطية الصحية
- إرتفاع تكلفة الخدمات الطبية والعلاج.
- قلة اللوازم الطبية والتي أصبح متداولا ان المريض يفرض عليه إحضار أدوات الجراحة (الخيط، المقص، المعقم، الكمامات…).
- التمييز الغير مبرر في المعاملة مع المرضى.
- التحرش.
- ضعف الخبرة في التشخيص، يمكن القول التشخيص الخاطئ.
- الإهمال والتأخر في التشخيص الدي ينتج عنه آثار جانبية غير متوقعة.
- الأخطاء في وصف الأدوية المناسبة والجرعات الصحيحة حسب الحالة والسن والأمراض المزمنة المصاحبة للمريض (ة).
- الإهمال اثناء التخدير والجراحة.
- التهرب من مواكبة المريض.
- لغة التواصل مع المريض والتي لا تتناسب والثقافة المحلية.
- حجب على المريض مخاطر حالته الصحية قبل التدخل الجراحي.
- خرق السر المهني الطبي.
- التلاعب بالمعلومات الشخصية.
- تزوير الشواهد الطبية.
- القتل الخطأ.
- الجرح الخطأ.
- إستغلال النفود.
وبما أن هذه فقط عينة من المخالفات والجرائم التي يتقاسمها المرضى فيما بينهم بمرارة وصمت، كل حسب وضعيته وحالته، والتي لا يستقيم الإعتقاد بأنها بعيدة عن التأطير بالقانون الجنائي المغربي وخاصة الفصول من 432 إلى 435، وينضاف لها قانون ممارسة الطب رقم 131.13، ومدونة أخلاقيات المهنة وقواعد المسؤولية المدنية للطبيب، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك والضمانات الإجرائية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية، وكل هذا لتحقيق وضمان الآمنين الطبي والصحي للمرضى(ة).
ولأن الثقافة القانونية حق مشترك بين المجتمع والدولة والمؤسسات فلا بأس بأن نسلط الضوء على بعض الجرائم والنصوص القانونية المحددة لأركانها ارتباطا بالجرائم الطبية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم التالية:
- القتل غير العمد نتيجة الخطأ الطبي الجسيم، الفصل 432 القانون الجنائي، العقوبة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة.
- الجروح غير العمدية، الفصل 433 من القانون الجنائي، العقوبة من شهر إلى سنتين والغرامة.
- الإجهاض الغير مبرر قانونيا، الفصل 449 وما بعده من القانون الجنائي، العقوبة من سنة إلى خمس سنوات.
- الإمتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، الفصل 431 من القانون الجنائي، العقوبة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
- إستغلال النفود أو الإحتيال الطبي، الفصل 250 من القانون الجنائي، العقوبة حسب نوع الجريمة.
- إصدار شهادات طبية مزورة (جريمة التزوير)، الفصل 361 وما بعده، العقوبة حسب الحالة.
- الإبتزاز أو طلب مال مقابل تسريع العلاج من قبيل (رشوة – إستغلال النفوذ…) الفصل 248 من القانون الجنائي وما يليه.
ولتعم الفائدة فإن أي فعل أو سلوك طبي لا يمكن اعتباره جرما إلا إذا تحققت فيه أركان الجريمة الطبية، والتي يجب أن تتوفر فيها العناصر التالية:
- الركن القانوني: وجود نص يجرّم الفعل.
- الركن المادي: فعل إيجابي أو سلبي (مثل إجراء خاطئ أو إهمال).
- الركن المعنوي: القصد الجنائي أو الإهمال الجسيم.
- الضرر: إصابة أو وفاة أو ضرر مادي/معنوي للمريض.
ويبقى القضاء هو الجهة الوحيدة الموكول لها البث في الجرائم الطبية، أما المخالفات فيمكن للإدارة تفعيل بشأنها مسطرة التأديب وفق المساطر القانونية المؤطرة لها.
The post القانون الجنائي مدخل للأمنين الطبي والصحي first appeared on صباح أكادير.

